السيد حسن الطباطبائي
72
كتاب الحج
ولو أفاض ناسيا لم يكن عليه شيء ( 1 ) . ويستحب الوقوف بعد أن يصلي الفجر ( 2 ) ، وأن يدعو بالدعاء المرسوم أو ما يتضمن الحمد للّه والثناء عليه والصلاة على النبي وآله عليهم السلام ، وأن يطأ الصرورة المشعر برجله ( 3 ) ،
--> ( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 7 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 .